السيد الخوئي

217

كتاب الصوم

وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في اتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته ( 1 ) فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي .